علي ابن بابويه القمي
21
رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى )
مسألة - قال الشيخان وأبو الصلاح ، وسلَّار ، وابن البرّاج ، وابن إدريس رحمهم الله في الفأرة إذا لم تتفسّخ ولم تنتفخ ، ثلاثة دلاء ، فان تفسّخت أو انتفخت فسبع دلاء ، وقال السيّد المرتضى رحمه الله : ينزح لها سبع دلاء « 1 » ، وقد روى ثلاثة ولم « 2 » يفصل ، وقال علىّ بن بابويه ، وابنه محمد : ينزح من ثلاثين إلى أربعين « 3 » . مسألة - قال الشيخ رحمه الله في النهاية والمبسوط : ينزح للعقرب ثلاث دلاء ، وتبعه ابن البرّاج ، وأبو الصلاح ، ولم يتعرّض لها ابن حمزة ، وسلَّار والشيخ المفيد رحمه الله ، وقال علىّ بن بابويه رحمه الله في رسالته : إذا وقعت فيها حيّة أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان ، فاستق منها للحيّة سبع دلاء ، وليس عليك فيما سواها شيء « 4 » وهو يدلّ على نفى وجوب النزح عن العقرب ( إلى أن قال ) : احتجّ علىّ بن بابويه بأنها ( يعنى الحيّة ) بأنها في قدر الفأرة أو أكبر ، وقد بيّنا ان في الفأرة سبع دلاء فلا تزيد الحيّة منها ، للبراءة « 5 » ، ولا تنقص ، للأولويّة « 6 » .
--> « 1 » لاحظ الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب الماء المطلق . « 2 » من كلام صاحب المختلف ( ره ) . « 3 » المختلف ص 8 - المصدر . « 4 » من كلام صاحب المختلف ( ره ) . « 5 » يعني لأصالة البراءة عن الزائد . « 6 » يعنى على تقدير كونها بقدرها فللمساواة وعلى تقدير كونها أكبر للأولويّة - المختلف ص 10 - المصدر .